مقدمات الصلاة
الأولى : الطهارة :
وهي تتحقق بالوضوء أو التيمم عند وجود مانع من الوضوء .
الثانية : لباس المصلي :
أما لباس الرجل هو ما يستر العورتين ( أي : بمقدار السروال القصير ) ، وأما لباس المرأة ستر جميع بدنها ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين .
شروط لباس المصلي :
1 - طهارة لباس المصلي .
2 - إباحة لباس المصلي ( أي : لا يكون مغصوباً ) .
3 - أن لا يكون لباس المصلي من الذهب بالنسبة للرجال .
4 - أن لا يكون من الحرير الخالص بالنسبة للرجال .
5 - أن لا يكون من أجزاء الميتة .
6 - أن لا يكون من الحيوان غير المذبوح ذبحاً شرعياً مما يحل أكل لحمه .
7 - أن لا يكون من الحيوانات التي يحرم أكلها ، حتى لو ذُبِحت ذبحاً شرعياً ، ولا فرق في ذلك بين ما فيه حياة كالجلد ، أو ما ليس فيه حياة كالشعر ، بل لا يجوز حمل أي شيء من هذه الأشياء في الصلاة .
مسائل في اللِّباس :
1 - يستحب للرجل أن يلبسَ كامل ثيابه في الصلاة تأدّباً لأنه يقف بين يدي الله تعالى .
2 - يجوز للمرأة لبس اللباس الضيق المجسم ، وإظهار الزينة في الصلاة ، إذا لم يكن هناك ناظر من غير المحارم .
3 - هناك فرق بين لباس المرأة في الصلاة والحجاب الشرعي ، فيجب في الحجاب الشرعي ستر القدمين ، ولا يجوز اللباس الضيق ، ولا إظهار الزينة .
4 - يحرم على الرجل لبس الذهب والحرير الخالص ، سواء في الصلاة أو في غيرها .
ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات :
1 - دم الجروح على اللباس والبدن حتى تبرأ ، إذا كان لا يمكن إزالتها أو يعسر ذلك .
2 - الدم في البدن أو اللباس إذا كان لا يتجاوز مقدار عقدة أصبع السبابة ، وأن لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ، وأن لا يكون دم الميتة .
3 - يجوز الصلاة في الجوارب والقلنسوة والحزام المتنجِّس ونحوها ، مما لا يكفي لستر العورة لو أردنا ستر العورتين به .
الثالثة : مكان المصلي : ويشترط فيه :
1 - إباحة مكان المصلي بأن لا يكون مغصوباً .
2 - استقرار مكان المصلي .
3 - أن لا يكون في مكان المصلي نجاسة تسري إلى بدنه أو لباسه .
4 - أن يكون مكان الرجل المصلي متقدِّماً على مكان المرأة المصلية .
الرابعة : أوقات الصلاة :
1 - وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
2 - وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عند منتصف النهار إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر .
3 - وقت صلاة العصر يبدأ من بعد الزوال بمقدار أداء فريضة الظهر وينتهي عند غروب الشمس التكويني .
4 - وقت صلاة المغرب يبدأ من بعد الغروب الشرعي إلى ما قبل منتصف الليل الشرعي بمقدار أداء فريضة العشاء .
5 - وقت صلاة العشاء يبدأ من بعد غروب الشمس الشرعي بمقدار أداء فريضة المغرب وينتهي عند منتصف الليل الشرعي .
مسائل في الوقت :
1 - الزوال : هو تجاوز الشمس وسط السماء إلى جهة المغرب ، ويعرف بزيادة ظِلِّ الأشياء بعد نقصانه .
2 - غروب الشمس التكويني : هو نزول قرص الشمس خلف الأفق .
3 - غروب الشمس الشرعي : هو ذهاب الحمرة التي تخلِّفها الشمس في جهة المشرق بعد غروبها التكويني ، وهذا لا يتم إلا بعد عشرة دقائق تقريباً من غروبها التكويني .
4 - منتصف الليل الشرعي : هو منتصف الفترة الواقعة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فيختلف منتصف الليل الشرعي باختلاف الفصول والأيام .
الخامسة : القبلة :
يجب على المصلي استقبال القبلة في جميع الصلوات ، والقبلة هي اتجاه الكعبة الشريفة بالنسبة إلى جميع البلدان ، فتختلف القبلة من مكان إلى آخر باختلاف الأماكن .
الأولى : الطهارة :
وهي تتحقق بالوضوء أو التيمم عند وجود مانع من الوضوء .
الثانية : لباس المصلي :
أما لباس الرجل هو ما يستر العورتين ( أي : بمقدار السروال القصير ) ، وأما لباس المرأة ستر جميع بدنها ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين .
شروط لباس المصلي :
1 - طهارة لباس المصلي .
2 - إباحة لباس المصلي ( أي : لا يكون مغصوباً ) .
3 - أن لا يكون لباس المصلي من الذهب بالنسبة للرجال .
4 - أن لا يكون من الحرير الخالص بالنسبة للرجال .
5 - أن لا يكون من أجزاء الميتة .
6 - أن لا يكون من الحيوان غير المذبوح ذبحاً شرعياً مما يحل أكل لحمه .
7 - أن لا يكون من الحيوانات التي يحرم أكلها ، حتى لو ذُبِحت ذبحاً شرعياً ، ولا فرق في ذلك بين ما فيه حياة كالجلد ، أو ما ليس فيه حياة كالشعر ، بل لا يجوز حمل أي شيء من هذه الأشياء في الصلاة .
مسائل في اللِّباس :
1 - يستحب للرجل أن يلبسَ كامل ثيابه في الصلاة تأدّباً لأنه يقف بين يدي الله تعالى .
2 - يجوز للمرأة لبس اللباس الضيق المجسم ، وإظهار الزينة في الصلاة ، إذا لم يكن هناك ناظر من غير المحارم .
3 - هناك فرق بين لباس المرأة في الصلاة والحجاب الشرعي ، فيجب في الحجاب الشرعي ستر القدمين ، ولا يجوز اللباس الضيق ، ولا إظهار الزينة .
4 - يحرم على الرجل لبس الذهب والحرير الخالص ، سواء في الصلاة أو في غيرها .
ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات :
1 - دم الجروح على اللباس والبدن حتى تبرأ ، إذا كان لا يمكن إزالتها أو يعسر ذلك .
2 - الدم في البدن أو اللباس إذا كان لا يتجاوز مقدار عقدة أصبع السبابة ، وأن لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ، وأن لا يكون دم الميتة .
3 - يجوز الصلاة في الجوارب والقلنسوة والحزام المتنجِّس ونحوها ، مما لا يكفي لستر العورة لو أردنا ستر العورتين به .
الثالثة : مكان المصلي : ويشترط فيه :
1 - إباحة مكان المصلي بأن لا يكون مغصوباً .
2 - استقرار مكان المصلي .
3 - أن لا يكون في مكان المصلي نجاسة تسري إلى بدنه أو لباسه .
4 - أن يكون مكان الرجل المصلي متقدِّماً على مكان المرأة المصلية .
الرابعة : أوقات الصلاة :
1 - وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
2 - وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عند منتصف النهار إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر .
3 - وقت صلاة العصر يبدأ من بعد الزوال بمقدار أداء فريضة الظهر وينتهي عند غروب الشمس التكويني .
4 - وقت صلاة المغرب يبدأ من بعد الغروب الشرعي إلى ما قبل منتصف الليل الشرعي بمقدار أداء فريضة العشاء .
5 - وقت صلاة العشاء يبدأ من بعد غروب الشمس الشرعي بمقدار أداء فريضة المغرب وينتهي عند منتصف الليل الشرعي .
مسائل في الوقت :
1 - الزوال : هو تجاوز الشمس وسط السماء إلى جهة المغرب ، ويعرف بزيادة ظِلِّ الأشياء بعد نقصانه .
2 - غروب الشمس التكويني : هو نزول قرص الشمس خلف الأفق .
3 - غروب الشمس الشرعي : هو ذهاب الحمرة التي تخلِّفها الشمس في جهة المشرق بعد غروبها التكويني ، وهذا لا يتم إلا بعد عشرة دقائق تقريباً من غروبها التكويني .
4 - منتصف الليل الشرعي : هو منتصف الفترة الواقعة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فيختلف منتصف الليل الشرعي باختلاف الفصول والأيام .
الخامسة : القبلة :
يجب على المصلي استقبال القبلة في جميع الصلوات ، والقبلة هي اتجاه الكعبة الشريفة بالنسبة إلى جميع البلدان ، فتختلف القبلة من مكان إلى آخر باختلاف الأماكن .