كشف الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن علل الأحكام
كَشَفَ الإمام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، وكان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله : ( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ .
أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : ( لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) البقرة : 226 ، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل .
وأمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزَّ وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) البقرة : 234 ، ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها ) .
العِلَّة الثانية :
سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال ، فأجابه ( عليه السلام ) : ( قد سُئل أبو جعفر – يعني الإمام الباقر ( عليه السلام ) – عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد ولا ولد ، يدخله في الليل والنهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك ) .
فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) في بيانه عِلَلَ بعض الأحكام التي شَرَّعها الإسلام .
كَشَفَ الإمام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، وكان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله : ( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ .
أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : ( لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) البقرة : 226 ، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل .
وأمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزَّ وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) البقرة : 234 ، ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها ) .
العِلَّة الثانية :
سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال ، فأجابه ( عليه السلام ) : ( قد سُئل أبو جعفر – يعني الإمام الباقر ( عليه السلام ) – عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد ولا ولد ، يدخله في الليل والنهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك ) .
فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) في بيانه عِلَلَ بعض الأحكام التي شَرَّعها الإسلام .